أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعميماً جديداً موجهاً إلى مدراء عموم مكاتب الخدمة المدنية والتأمينات في المحافظات، ومدراء عموم الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة، يقضي بإيقاف العمل بالتعميم الصادر عام 2007 بشأن المدد الزمنية لمنح الموظف إجازة بدون راتب.
وجاء التوجيه بناءً على تعليمات وزير الخدمة المدنية والمتعلقة بقرار مجلس الوزراء رقم (288) لعام 2007م، والتعميم رقم (12) للعام نفسه، الخاصين بمراجعة الإجراءات المنظمة للإجازات بدون راتب.
وأكد التعميم الجديد ضرورة الالتزام بما ورد في قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م، وبالأخص المادة (119) الفقرة (أ، ب)، باعتبارها المرجع القانوني المعتمد في تنظيم هذا النوع من الإجازات.
ووقّع التعميم وكيل قطاع وتقييم الأداء في الوزارة، الأستاذ فهمي محمود عفاره، الذي شدد على أهمية التقيّد بالنصوص القانونية النافذة في جميع وحدات الخدمة العامة.