آخر تحديث :Mon-22 Dec 2025-12:21AM

عندما يكون القضاء منبرا للعلم والتعليم قبل الفصل والتحكيم

الأحد - 26 أكتوبر 2025 - الساعة 07:36 م
المحامي مختار راجح

بقلم: المحامي مختار راجح
- ارشيف الكاتب



ماشدني لاروع قضية مدنية رايتها بحياتي يعجز عندها الكثير وهي قضية منظورة أمام محكمة استئناف ابين فيها الفقه بلغ اعلئ درجاته مخرجها صاحب قوة وفهم بلفقة والقانون وأنا علئ استعجال للحكم فيها لنصل الئ مهنية الفصل فيها وخلاصتها

بيع تم لمنفعة وهي منفعة مزارعة وهو مايسمي بابين السحب ولحقه بيع لذات العين واصلها أي ملكية الرقبة بعام 2018 وتم تقديمها لعام2025 وكأن مقدمها يضرب بها مثل في الفقة والقانون وكانت الاسباب التالية

العقد كان باطلا عند ابرامه لأن البائع ليس هو المالك وانما اولاده لاصابته بلجنون وبعد وفاته بعام2025 تم اجازة عقد البيع ليكون صحيحا فانقطعت المدة السابقة لأن العقد كان باطلا وبدأت مدة اخرئ من يوم ان اصبح العقد صحيحا ومن هنا كانت المحاججة ممتمعة في ان المشتري بلعقد القديم الباطل يحتج لعدم اعتراض طالب الشفعة بحق المنفعة واعتبرها ملكية وان المطلوب الشفاعة منه يعني مقدم ضده طلب الشفعة هو الشفيع بارض الطالب لشفاعة وليس مقدم الطلب بالشفاعة الئ المحكمة

فرغبت ان تجعل المحكمة نفسها أمام مشاهدين كثر ليعلموا امكانيات قضاتها ليجعلوا من المحاكم منابر للعلم قبل الحكم وهأانا انقل لكم ماجاء دروس وعبر في مذكرة تعقيبة لمذكرة جوابية علئ طعن بالاستئناف نجد فيها منهج تعليمي مثير قبل ان تكون وسيلة قضائية لدفاع عن الحقوق بعيدا عن الاسماء والشكليات لخلق نوع من الاريحية في الفصل في القضية



تعقيب عن المذكرة الجوابية


عدالة المحكمة


لن نتطرق إلا علئ مايفيدنا ويعطينا الحق بالتشفع للأرض موضوع الشفعة وهي تعتبر اقرارات صادرة من مقدم مذكرة الرد علي الاستئناف تم تظمينه عريضة الرد ومن هذه

أولا


جاء في المذكرة الجوابية بالسطر الرابع أن المستاتف ليس شريك في ملكية الارض وليس بأي حقوق متعلقة بها لأن المستاتف له مجرئ خاص به وله طريق خاص به هنا

عدالة المحكمة ارجوا إعطاء الأمر اريحية وطول البال لما تبعه الحديث حيث تابع مقدم عريضة الرد بلقول بل أن المستاتف ضده هو له مسقي خاص من أرض المستاتف هنا عدالة المحكمة التأكيد واالاقرار بان مسقي هذه الارض هو مملوك للمستأنف وكان حقا للمستانف ضده مقدم المذكرة بحق السقي مما يفجر قمبلة غير مهنية فيمن قدم المذكرة الجوابية ليقول لعدالتكم أن الشفيع هو المستانف ضده مقدم ضده طلب الشفعةوليس المستأنف طالب الشفعةفي حال ان يبيع المستاتف ارضه وهنا كانت الطآمة المهنية فلوجاز الشفعة لمقدم المذكرة المستاتف ضده بسبب مخالطة مجرئ الماء لحاز لاجاز للاخر أيضا طالما وان المخالطة قائمة وهنا نقص وعيب فقهي وقانوني ومنطقي في ان تجعل شفاعة أحد للأرض بلمخالطة بمجرئ ماء ولاتجعل الآخر هذا من باب المهارات القانونية وكشفها لتصبح المحكمة اكثر من جهة فصل وتصبح جهة تفقيه وتعليم للكوادر القانونية


ثانيا

جاء بالبند الثاني من المذكرة الضعيفة مهنيا أن المستانف لم يقدم الشفعة بلأرض خلال المدة المحددة بلقانون والتي كانت بعالم2018

عدالة المحكمة

هنا يكمن فقد الوعي القانوني في طلب الشفعة بعقد باطل لأن عقد تم توقيعه بعام 2018 من قبل اولاد مالك الارض محل الشفعة مما يجعله معاب قانوني وباطل ولايصح تقديم شفعة بعقد بيع باطل وفق احكام الشفعة

ولهذا بقي المستانف في حيرة أن تقدم بعقد باطل بطلت شفعته وكان الحكم عليه قائم لكنه صبر حتئ توفي لمالك وقام بأجازة العقد منهم ليصبح صحيحا وهنا تبلغ الفقة والقانون سنامة في استحقاق الشفعة للمستأنف


ثالثا

جاء في اليند الثالث والأخير من المذكرة الجوابية

أن الشفعة لاتقبل التجزأة وان الارض لها اكثر من مالك وهم مالك الرقبة ومالك العين وانها ملكية مشتركة لها اثآرها القانونية من حيث التصرف وأيضا حق الشفعة يكون للورثة المخالطين بلملكية وان المستأنف ضده اقدم علئ شراء ملكية الانتفاع وهي حق السحب أي الترعوي ولم يعترضوا

وملكية الرقبة ولم يعترضوا


عدالة محكمة الاستئناف الموقرة


هاهي ثقافة ومهنية كوادرنا القانونية قد بلغت الحلقوم وعليكم توبيخ كل من أراد أن يرتدي لبس القانون ان يكون في قمة المهنية ولهذا وجبنا التعليم والتدريس خير من الهروب والتطنيش وعليكم الثبات لتكون المحاكم منيرا للفقة والتعليم قبل ان تكون منبرا للفصل والتحكيم ومن هنا نوضح ردا علئ ماجاء في هذا البند


عيب قانوني ان تكون هناك ملكيتين بلقانون وانما يكون خلطاء في الملكية وحدد انها ملكية الرقبة وهذه هي المطلوب شفاعتها وفق القانون المدني وملكية الانتفاع وهنا هي صاحب حق المزارعة الترعوي وهي حق انتفاع واعتبر للمنفعة ملكية


الان هذا أمر لايعطي كل صلاحيات المالك فلايصح لفظا وفقها اطلاق حق ملكية انتفاع فلمزارع والمستاجر والغارس في ملك الغير لايحق له التصرف بالارض ولا يحق التصرف بها إلا باذن المالك إلا بموافقة المالك وان كان التصرف في منفعة العين موقتا بحسب مدة عقد الانتفاع أي المزارعة

انظر الئ كل عقود الانتفاع وفق القانون المدني فلن تجد صلاحية التصرف إلا بموافقة المالك هذا ولتعليم ابناءنا وتوعيتهم وزيادة الفقة القانوني لديهم بان اطلاق تسمية ملكيتين علئ حقين مختلفين اولهما حق عيني وهو حق يعطي لمالك العين جميع الصلاحيات الاستعمال الاستقلال

والانتفاع

والتصرف انظر الئ نصوص واحكام القانون المدني بشأن الملكية للايضاح


1154/1155/1156/1157/1158/1159


وبين ملكية اخرئ بحق شخصي يعود الئ قاعدة الالتزام بالعقود ولم يعطيها جميع صلاحيات المالك فكيف تسمئ ملكية انتفاع وانما حق انتفاع بلعين

انظر الئ نصوص واحكام حق الانتفاع لتستوضح عدالتكم وكل العاملين بمجال القانون والقضاء

انظر حق الانتفاع بلقانون المدني

1320/13211322/1323/1324/1325/1326(13

27/1328/1329


وكذلك انواع الحقوق وفق القانون المدني220/221/223/224



عدالة المحكمة انتهئ درسنا العلمي لنرد عن مأور بعدم الااعتراض علئ شراء حق المنفعة نقول لايجوز الشفعة إلا بحق عيني لتملكها ولاتصح بالمنافع لانها مملوكة للغير مازالت انظر الي نصوص القانون المدني1255(1256/1257/1258/1259/1260



نصوص القانون لأن من هو صاحب الملكية وفق نصوص واحكام عقد المزارعة له الحق يرفع يد المزارع او الأجير من الأرض


انظر نص المادة 766 بشأن المزارعة يحق للمالك رفع يد الأجير او المزارع فلاحاجة لطلب الشفعة في منفعة قانونا ولا شهوة ورغبة طالما وان المالك يستطيع رفع صاحبها فتمت الشفعة بلعين دون المنفعة لمخالفتها القانون والرغبة


فهنا تكون اللذة في الفهم للقانون فلو ان حكمت عدالتكم بحق الشفعة للمستانف سيكون مالكا وليس لزاما أن يشتفع منفعة بيده رفع صاحبها من قبل مالكها


الطلبات

قبول المذكرة التعقيبة شكلا وفي الموضوع

الفصل باستحقاق مقدم الاستئناف الشفعة حقا قضائيا مع ذكر ماسبق شرحه لعدالتكم من فقه القانون لتكون عدالتكم منيرا للعلم والتعليم

قبل ان تكون منبرا للفصل والتحكييم

الأمر بمصاريف التقاضي