أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، المهندس أحمد الراجحي، قرارًا وزاريًا يقضي بتعديل جدول المخالفات والعقوبات المرتبطة بنظام العمل ولائحته التنفيذية، متضمناً تحديثات تطال عدداً من المخالفات التنظيمية والعمالية.
ووفق الجدول المعدل، تم تصنيف تشغيل الأطفال دون سن 15 عامًا – بالمخالفة لأحكام المادة (167) من نظام العمل – كمخالفة جسيمة، مع فرض غرامة تصل إلى
2000 ريال على المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر.
كما تقرر فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال على صاحب العمل الذي يُشغّل عاملاً غير سعودي دون الحصول على رخصة عمل نظامية. وحددت العقوبة بـ3000 ريال في حال احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل أو إقامته، على أن تتعدد الغرامة بتعدد العمال المتضررين.
وفيما يخص تشغيل الأحداث، نص التعديل على غرامة قدرها 1500 ريال عند مخالفة أحكام الباب العاشر من نظام العمل، وتتعدد العقوبة بعدد الحالات. كما فُرضت غرامة بقيمة 1000 ريال عند عدم التزام صاحب العمل بإجازة الوضع المقررة للمرأة العاملة، وتتكرر الغرامة بتعدد العاملات.
وشملت التعديلات أيضاً إ
لزام المنشآت التي تشغّل 50 عاملة فأكثر – ويزيد عدد أطفال العاملات دون سن السادسة عن 10 أطفال – بتوفير مكان مخصص لرعاية الأطفال أو دار حضانة، مع فرض غرامة تبلغ 3000 ريال في حال عدم الالتزام.
كما نص القرار على معاقبة المنشآت التي لا تلتزم بتوثيق عقود العاملين إلكترونيًا بغرامة 1000 ريال عن كل عامل.
وفي ما يتعلق بأنشطة التوظيف والاستقدام، شدد الجدول على فرض غرامة تصل إلى 200 ألف ريال عند ممارسة الأفراد نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمالة أو الإسناد بشكل مباشر أو غير مباشر دون ترخيص للمرة الأولى، ترتفع إلى 220 ألف ريال في المرة الثانية، وتصل إلى 250 ألف ريال في حال التكرار للمرة الثالثة.
ويأتي هذا التعديل في إطار تعزيز الامتثال لأنظمة العمل، ورفع مستوى حماية الحقوق العمالية، وتنظيم سوق العمل وفق الأطر النظامية المعتمدة.