عقدت محكمة الحوطة الابتدائية بمحافظة لحج جلستها العلنية برئاسة القاضي أحمد أنور محمد، وبحضور عضو نيابة تبن القاضي عماد القطوي، وأمين سر الجلسة واثق الدهيس، للنظر في الدعوى الجزائية رقم (1) لعام 1447هـ المقدمة من النيابة العامة.
وناقشت المحكمة مجريات القضية وما تضمنته من وقائع وأدلة ودفوع، قبل أن تُصدر حكمها متضمنًا إدانة عدد من المتهمين ومعاقبتهم بعقوبات سالبة للحرية، إلى جانب تبرئة آخرين لعدم كفاية الأدلة أو لانتفاء الركن المعنوي للجريمة، مع الفصل في طلبات التعويض المقدمة من المتضررين، وإقرار حق الاستئناف وفقًا للقانون.
أولا: قبول الدعوى الجزائية رقم (1) لعام 1447 هجرية المدفوعة من النيابة العامة.
ثانيا: إدانة المتهم الأول (ع.ع.م.أ) بما نسب إليه في قرار اتهام النيابة العامة ومعاقبته بالحبس لمدة سنة مع النفاذ تحتسب من تاريخ القبض عليه.
ثالثا: إدانة المتهم الثاني (ع.ح.م.ا) والمتهم الثالث (ف.ح.م.ا) بالتهمة المنسوبة إليهما في قرار اتهام النيابة العامة ومعاقبتهما بالحبس لمدة خمس سنوات مع النفاذ مع احتساب المدة التي قضوها في الحبس الاحتياطي مع رفض الدفوع المقدمة من قبلهم وذلك وفقا لما عللناه تفصيلا في حيثيات حكمنا هذا.
رابعا: براءة المتهمين من الرابع إلى التاسع (س.ن.س) و(م.س.ق) و(ع.م.ع) و(ه.ص.أ) و(م.ع.ص.أ) و(ص.س.م.ا) وذلك لعدم كفاية الأدلة المقدمة ضدهم.
خامسا: براءة المتهم العاشر (و.ع.ص.أ) من التهمة المنسوب إليه لعدم توافر الركن المعنوي للجريمة.
سادسا: قبول طلب المتدخلين ممن لحقهم الضرر جراء ارتكاب الجريمة المذكورين في طلب التدخل وإلزام المدانين في البند ثالثا بدفع مبلغ وقدره مليونين ريال يمني كتعويض عما اصابهم من ضرر وما فاتهم من كسب شاملة أتعاب ومخاسبر التقاضي.
سابعا: اعتبار حيثيات الحكم جزء من منطوقه.
ثامنا: حق الاستئناف مكفول وفق القانون.
تاسعا: إعادة الملف إلى النيابة العامة لتنفيذ الحكم والتصرف وفقا للقانون.