د.باسم المذحجي
الموضوع: استطلاع رأي قانوني.
بالرجوع لتعميم النائب العام بتاريخ 14 أبريل 2003 ،والذي تم الإشاره فيه الى القيد القانوني الذي يُوجب إرسال القضايا الى النائب بشقيها الجنائي المدني و/ أو منتسبي الأمن والقوات المسلحة لغرض استطلاع الرأي قبل التصرف فيها.
وعطفًا وإستنادًا لقرار النائب العام رقم(20)لسنة1998م بإصدار التعليمات العامة للنيابة العامة، المواد (62)&(63)& (64)& (66):
مادة(62) إذا قُدم بلاغ في جريمة جسيمة تم تحقيقها فيجب على أعضاء النيابة أن يعنوا بتحقيق البلاغ الجديد في الحال إلا إذا رؤي أن التحقيق فيه غير منتج أو أنه قصد بذلك البلاغ إثارة الشك في أدلة الدعوى بغير مبرر، ففي هذه الحالة يجب عدم الالتفات إليه مع إرفاقه بملف القضية.
مادة(63) يجب على أعضاء النيابة أن يتولوا بأنفسهم تحقيق جميع الادعاءات التي تسند إلى ضباط القوات المسلحة والشرطة متى تضمنت اتهامهم بارتكاب جريمة جسيمة أو غير جسيمة سواء كان ذلك اثناء تأديتهم وظيفتهم أو بسبب تأديتها أم لا ويختص أعضاء النيابة العسكرية بنظر الجرائم العسكرية طبقا لأحكام قانون العقوبات العسكري.
مادة(64) إذا ورد للنيابة بلاغ ضد أحد موظفي الحكومة أو مستخدميها لأمر وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، فعليها أن تبادر بسماع أقوال الشاكي وشهوده ثم يستطلع رأي رئيس النيابة في سؤال المشكو به والاستمرار في التحقيق وفقا لما يبين من جدية الشكوى وفي حالة موافقة رئيس النيابة على سؤال الموظف المشكو به فيجب اخطار المصلحة التي يتبعها هذا الموظف بالتهمة المسندة إليه وباليوم المحدد لسؤال فيه وبما أسفر عنه التحقيق، كما يراعى إخطار هذه الجهة بالتهم الأخرى التي توجه إلى الموظف وتكون غير متعلقة بأعمال وظيفته وما يتم بشأنها.
مادة(66) لأعضاء النيابة أن يطلبوا من أية جهة حكومية ما قد يوجد لديها من أوراق يلزم الإطلاع عليها للوصول إلى الحقيقة في الواقعة مع بيان أسباب هذا الطلب وعلى عضو النيابة أن ينتقل للإطلاع عليها إذا تبين أنه لا يمكن نقلها وليس لهم أن يطلبوا دفاتر أو أوراق قضائية من المحاكم بل يجب على أعضاء النيابة الانتقال إلى المحكمة التي توجد بها هذه الدفاتر وتلك الأوراق والإطلاع عليها أو الاكتفاء بطلب صوره من هذه الأوراق إذا لم يكن الإطلاع على أصولها ضروريا في التحقيق.
وبالروج الى القــرار الجمهوري بالقانون رقم (39) لسنة 1977م بشــأن إنشاء النيابة العامةالمــادة(116): يتولى النائب العام سلطة التحقيق والادعاء وكافة الاختصاصات التي ينص عليها القانون وله أن يباشر سلطة التحقيق بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة أو من يندب لذلك من القضاة أو مأموري الضبط القضائي.
بالرجوع لملف الشهيدة افتهان المشجري فالرأي العام يطلب استطلاع رأي النائب العام في ملف القضية كون القول قولها،والحق حقها ، مع التأكد من الآتي:-
▪︎نسخة من التقرير الفني والمكالمات الصوتية لشرائح وأرقام الدكتوره افتهان المشهري من 1يناير / كانون الثاني 2025 حتى 18 سبتمبر/ أيلول 2025 بموجب قواعد بيانات شركات المحمول في الجمهورية اليمنية.
▪︎نسخة من محضر التحقيق مع كلًا من:
محافظ المحافظة نبيل شمسان ، ومدير شرطة تعز العميد منصور الأكحلي، حول أسباب القصور الأمني والإهمال، و عدم توفير الحماية الأمنية، ومواجهتم بمذكرات افتهان المشهري التي كانت تطالبهم بحمايتها، نظرًا لأنها كانت تتعرض للتهديد بالتصفية، وتطالب بحمايتها.
▪︎نسخة من محضر التحقيق مع وكيل المحافظة/ عارف جامل مرفقًا بتسجيل المغدور بها الذي تتهمه صراحة قبل الاغتيال.
▪︎نسخة من محضر التحقيق مع أفراد الحملة الأمنية :
1.من داس بالحذاء على رأس المتهم بقتل افتهان المشهري.
2.من قام بقتل المتهم بقتل افتهان المشهري.
3.محضر( مواجهة) وأقوال من قام بإطلاق النار على ساق القتيل في مقابل أقوال من أطلق النار على عنقه وأرداه قتيلًا على الفور.
▪︎نسخة من محضر التحقيقات مع محمد سعيد المخلافي .
▪︎نسخة من محضر التحقيقات مع جسار أحمد قاسم مرفقًابتسجيل المغدور بها الذي تتهمه صراحة قبل الاغتيال.
▪︎نسخة من شهادة وأقوال زملاء افتهان المشجري المقربين في العمل.
كمانناشد النائب العام، أن يعقد مؤتمر صحفي؛ يننشر رأيه القانوني للرأي العام بالتفصيل، لضمان سلامة الإجراءات القانوية لاحقًا، كون الضرر أصاب جميع أبناء محافظة تعز وكُلنا خصوم في قضيةافتهان المشهري لاتصالها بحرائم سرقة وغصب واختلاس المال العام في محافظة تعز، وانتهاك روح القانون اليمني رقم (35) لسنة 2003 مواد (19) &( 20) ،والقانون رقم (12) لسنة 1994، وإلتزامًا بقرار النائب العام رقم(20) لسنة1998 :
مادة(69) أ: للمتهم والمجني عليه أو ورثته ولمن أصابه ضرر من الجريمة والمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ولعضو النيابة أن يجري التحقيق في غيبتهم في حالة الاستعجال أو إذا رأي ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة بالنظر إلى نوع القضية أو خشية التأثير على الشهود بإرهابهم أو استمالتهم وللخصوم الإطلاع على التحقيق عند حضورهم أو عند زوال الضرورة التي اقتضت إجراء التحقيق في غيبتهم.م(122)أ.ج.