آخر تحديث :الإثنين-06 أبريل 2026-12:01ص
أخبار وتقارير

المجلس الأعلى لأصلاء عدن يصدر نظامه الأساسي

الأحد - 05 أبريل 2026 - 10:39 م بتوقيت عدن
المجلس الأعلى لأصلاء عدن يصدر نظامه الأساسي
(عدن الغد) خاص:

​مادة (1): ينشأ بموجب أحكام القانون رقم (1) لسنة 2001م كيان مدني يسمى (المجلس الأعلى لأُصلاء عدن)، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ومقره الرئيسي محافظة عدن.

​مادة (2) - الرؤية والأهداف:

يسعى المجلس إلى ترسيخ الهوية العدنية وإشراك أبنائها في صنع القرار من خلال:

​الارتقاء بالوعي السياسي والثقافي والاجتماعي لأبناء عدن.

​تفعيل دور الكفاءات والمفكرين من أبناء المدينة في مراكز اتخاذ القرار.

​تأهيل الشباب العدني وتدريبهم لتحمل المسؤوليات القيادية.

​الدفاع عن تاريخ عدن ومعالمها وحماية صروحها الاقتصادية (كالميناء والمصافي).

​تعزيز قيم التكافل، السلم الاجتماعي، ونبذ المناطقية والمذهبية.

​حماية البيئة وإبراز الوجه الحضاري والجمالي لمدينة عدن.

​الباب الثاني: العضوية

​مادة (3) - شروط العضوية:

​أن يكون العضو من أبناء عدن (الميلاد في عدن أو أن يكون أحد الأبوين من مواليدها).

​الالتزام بأهداف المجلس ونظامه الأساسي.

​تسديد رسوم الانتساب والاشتراكات المقرة.

​مادة (4) - الحقوق والواجبات:

​الحقوق: الترشح، الانتخاب، التصويت، والمشاركة في كافة أنشطة المجلس.

​الواجبات: الحفاظ على سمعة المجلس، تنفيذ المهام الموكلة، والالتزام باللوائح.

​الباب الثالث: الهيكل التنظيمي

​مادة (5) - التكوين: يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من:

​الجمعية العمومية: أعلى سلطة، وتضم كافة الأعضاء المسددين لالتزاماتهم.

​الهيئة الإدارية: تتكون من (7) أعضاء منتخبين لفترة (3) سنوات (دورتين كحد أقصى).

​لجنة الرقابة والتفتيش: تتكون من (3) أعضاء لمراقبة الأداء الإداري والمالي.

​مادة (6) - مهام الهيئة الإدارية:

إدارة شؤون المجلس، تمثيله أمام الغير، إعداد الموازنات، وتعيين المدير التنفيذي واللجان المتخصصة.

​الباب الرابع: الموارد المالية

​مادة (7): تتكون موارد المجلس من:

​رسوم الانتساب (500 ريال) والاشتراكات الشهرية (200 ريال).

​الهبات والتبرعات غير المشروطة التي لا تتعارض مع أهداف المجلس.

​أية موارد أخرى يقرها القانون وتخدم أهداف الكيان.

​الباب الخامس: أحكام عامة وختامية

​مادة (8): لا يجوز تسخير أنشطة المجلس أو موارده لأغراض حزبية أو شخصية ضيقة.

مادة (9): لا يتم تعديل هذا النظام أو حل المجلس إلا بقرار من الجمعية العمومية بأغلبية الثلثين في اجتماع غير عادي.

مادة (10): يُعمل بهذا النظام من تاريخ إقراره من الجمعية العمومية والمصادقة عليه من الجهات المختصة.