آخر تحديث :الإثنين-30 مارس 2026-12:28ص
أخبار المحافظات

المحكمة الجزائية المتخصصة بتعز تصدر عدداً من الأحكام في قضايا اختطاف ومخدرات وتفجيرات

الأحد - 29 مارس 2026 - 11:25 م بتوقيت عدن
المحكمة الجزائية المتخصصة بتعز تصدر عدداً من الأحكام في قضايا اختطاف ومخدرات وتفجيرات
عدن الغد: خاص

عقدت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة تعز، اليوم، جلسة علنية برئاسة القاضي الدكتور توفيق الوجدي، وبحضور عضو النيابة الجزائية المتخصصة القاضي أنور الدهبلي، وأمين سر الجلسة يونس المرشدي، للنظر في عدد من القضايا الجنائية المتفرقة، انتهت بإصدار أحكام متفاوتة بين الإدانة والبراءة والعقوبات السالبة للحرية.

وفي أبرز القضايا، أصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم (37) لسنة 1446هـ ج.ج المتعلقة بالاختطاف والسرقة بالإكراه والتعدي على موظف عام (قاضي) حيث قضى منطوق الحكم بـ الآتي:

أولًا: إدانة المتهم (أ.م.أ) و (ص.ع.س) بجرم الخطف المسند إليهما في البند أولا الفقرة (أ) من قرار الاتهام.

ثانيًا: معاقبة المدانين بالسجن لمدة 12 عامًا من تاريخ القبض عليهما.

ثالثًا: براءة (أ.م.أ) و (ص.ع س) من جرم السرقة بالإكراه المسندة إليهما في البند أولا الفقرة (ب) من قرار الاتهام.

رابعًا: إدانة (أ.م.أ) بجرم التعدي بالتهديد على موظف عام بسبب وظيفته المجني عليه فيها القاضي سفير الوتيري، ومعاقبته بالحبس لمدة سنتين مع مراعاة تطبيق العقوبة الأشد.

خامسًا: مصادرة المضبوطات المحرزة في خزينة النيابة العامة للخزينة العامة للدولة.

سادساً: يخل المجني عليهما وسكوتهما ولهما الحق في رفع دعواهما الخاصة إن أرادا ذلك أمام القضاء المدني.

سابعاً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقًا للقانون.

وفي القضية الثانية رقم (76) لسنة 1446 ج.ج المتعلقة بحيازة وإحراز مخدرات بقصد الاتجار حيث قضى منطوق الحكم بـالآتي:

أولاً: إدانة (خ.أ.غ) بجريمة حيازة واحراز مادة مخدرة بقصد الإتجار المسندة اليه في قرار الاتهام.

ثانياً: براءة المتهم (س.ع.ر) من التهمة المسندة اليه في قرار الاتهام.

ثالثاً: معاقبة المدان (خ.أ.غ) بالسجن لمده 25 عاماً من تاريخ القبض عليهم.

رابعاً: مصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإتلافها والمحرزة في خزينة النيابة العامة.

خامساً: إعادة المقتنيات الشخصية الخاصة (س.ع.ر).

سادساً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقًا للقانون.

أما في القضية رقم (48) لسنة 1446هـ ج.ج المتعلقة بأحداث تفجير وحيازة وإحراز مفرقعات، فقد أصدرت المحكمة حكمها الذي قضى بـ الآتي:

أولاً: براءة (هـ .ع.م.ع) من الجرم المسند إليه في قرار الاتهام.

ثانياً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقًا للقانون.

وفي القضية الرابعة رقم (3) لسنة 1447 ج.ج والمتعلقة بإحداث انفجار وحيازة قنابل متفجرة بدون ترخيص قضى الحكم بـالآتي:

أولاً: إدانة (ص.ع.م) بالجرم المسند إليه في قرار الاتهام البند أولاً وثانياً.

ثانياً: معاقبة المدان بالحبس لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القبض عليه وإلزامه بتقديم تعهد بحسن السيرة مصحوباً بكفالة شخصية كعقوبة تكميلية.

ثالثاً: إلزام المدعى عليه المدان بدفع قيمة الدراجة النارية التي احترقت على نحو ما يقدره عدلان خبيران ودفع مبلغ مائتي الف ريال يمني أتعاب ومخاسير التقاضي للمجني عليه المدعي عصام غانم علي احمد.

رابعاً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقًا للقانون.