أصدر اليوم مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن، تعميماً قانونياً رقم (2) لسنة 2026م لجميع منشآت القطاع الخاص بالعاصمة عدن بشأن الالتزام بأحكام قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م، ومنح مهلة لتصحيح أوضاعها أقصاها 60 يومياً.
وفيما يلي نص التعمين:
«تعميم قانوني بشأن الالتزام بأحكام قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م ومنح مهلة لتصحيح أوضاع منشآت القطاع الخاص بالعاصمة عدن
استنادًا إلى قانون العمل اليمني رقم (5) لسنة 1995م وتعديلاته، وبوجه خاص المواد (7)، (17)، (18)، (24)، (27)، (28)، (45)، (51)، (52–55)، (56)، (57)، (58)، (95) وما بعدها..
وإلى مهام واختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإشراف والرقابة والتفتيش على علاقات العمل في القطاع الخاص وفقًا لأحكام القانون..
فإن مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن يُعمِّم على كافة منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص (الشركات التجارية، والخدمية، والصناعية، والشركات الأمنية ، وغيرها) ما يلي، مع منح مهلة قانونية شهرين لتصحيح الأوضاع القانونية بموجب قانون العمل.
أولًا: نطاق سريان القانون:
استنادًا إلى المادة (7) من قانون العمل، تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص دون استثناء، ويُعد باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكامه أو ينتقص من حقوق العامل المقررة قانونًا، ولو كان لاحقًا على قيام علاقة العمل.
ثانيًا: عقد العمل:
1. وفقًا للمادتين (17) و(18)، يجب أن يكون عقد العمل مكتوبًا، محددًا لطبيعة العمل، والأجر، ومدة العقد، وحقوق والتزامات طرفيه، ويُحرر من نسختين أصليتين معمدة من مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن.
2. يُعد عقد العمل غير المكتوب قائمًا متى ثبتت علاقة العمل بكافة طرق الإثبات القانونية.
3. يُحظر تشغيل أي عامل دون عقد عمل قانوني موثق ومعمَّد لدى مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن، ويُعد ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية.
ثالثًا: ساعات العمل وفترات الراحة:
1. تكون ساعات العمل الفعلية ثماني (8) ساعات يوميًا، وبحد أقصى ثمانٍ وأربعين (48) ساعة أسبوعيًا، وفقًا للمادة (45).
2. يجب منح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربعٍ وعشرين (24) ساعة متصلة، طبقًا للمادة (51).
3. تُحتسب ساعات العمل الإضافية بأجر إضافي وفق الضوابط والنسب القانونية المنصوص عليها في المادة (56)، ولا يجوز تشغيل العامل إضافيًا دون رضاه إلا في الحالات التي يجيزها القانون.
رابعًا: الأجور والحقوق المالية:
1. يلتزم صاحب العمل بدفع أجر العامل كاملًا وفي مواعيده المحددة قانونًا، وفقًا للمادة (58).
2. يُحظر تأخير الأجور أو الخصم منها أو الحجز عليها إلا في الحالات وبالحدود التي نص عليها القانون.
3. يُعد الإخلال بالأجر أو الامتناع عن صرفه مخالفة جسيمة تستوجب الجزاءات القانونية.
خامسًا: الإجازات:
1. يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر وفق مدة خدمته، طبقًا للمادة (57).
2. يستحق العامل الإجازات الرسمية وإجازات الأعياد، والإجازات المرضية، وفقًا للمواد (52–55).
3. لا يجوز التنازل عن الإجازات أو استبدالها أو ترحيلها بما يخالف أحكام القانون.
سادسًا: الإجازات المرضية:
1. يستحق العامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر عند ثبوت المرض بتقرير طبي معتمد، ووفق المدد والنسب التي نص عليها القانون.
2. لا يجوز فصل العامل أو اتخاذ أي إجراء تعسفي بحقه بسبب تمتعه بإجازة مرضية قانونية.
3. تلتزم المنشآت بإثبات الإجازات المرضية في السجلات الرسمية وعدم احتسابها ضمن الإجازة السنوية.
سابعًا: تنظيم عمل النساء:
1. يُحظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة أو المخالفة للآداب العامة، وفق ما تحدده اللوائح والقرارات الوزارية.
2. تلتزم المنشآت بتنظيم ساعات عمل النساء بما يتوافق مع أحكام القانون، وبما يكفل لهن الحماية والخصوصية.
3. تستحق العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر وفقًا للقانون، ولا يجوز إنهاء خدمتها بسبب الحمل أو الولادة.
4. يُحظر أي شكل من أشكال التمييز أو التعسف ضد المرأة العاملة، ويُعد ذلك مخالفة قانونية صريحة.
ثامنًا: السلامة والصحة المهنية:
وفقًا للمادة (95) وما بعدها:
1. يلتزم صاحب العمل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية العمال من مخاطر العمل وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.
2. يلتزم العامل باتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية، واستعمال وسائل الوقاية المقررة.
تاسعًا: إنهاء الخدمة ومكافأة نهاية الخدمة:
1. لا يجوز إنهاء عقد العمل إلا للأسباب والإجراءات المحددة قانونًا.
2. يستحق العامل عند انتهاء خدمته كافة حقوقه القانونية، بما فيها مكافأة نهاية الخدمة وأي مستحقات أخرى.
عاشرًا: الحقوق والواجبات المتبادلة:
أولًا: حقوق العامل:
• الأجر العادل والمنظم.
• عقد عمل قانوني موثق.
• الإجازات القانونية بكافة أنواعها.
• بيئة عمل آمنة.
• الحماية من الفصل التعسفي.
• كافة المستحقات القانونية عند انتهاء الخدمة.
ثانيًا: واجبات العامل:
• أداء العمل المتفق عليه بأمانة وإخلاص.
• الالتزام بساعات العمل وأنظمة ولوائح المنشأة.
• المحافظة على ممتلكات وأسرار العمل.
• التقيد بتعليمات السلامة المهنية.
ثالثًا: واجبات صاحب العمل:
• الالتزام بأحكام قانون العمل ولوائحه.
• احترام كرامة العامل وعدم الإساءة أو التعسف.
• تمكين العامل من حقوقه القانونية كاملة.
• التعاون مع مفتشي العمل.
حادي عشر: مهلة تصحيح الأوضاع:
1. تُمنح منشآت القطاع الخاص مهلة قانونية نهائية مدتها (60) يومًا من تاريخ صدور هذا التعميم لتصحيح أوضاعها.
2. تشمل المهلة توثيق العقود، وتنظيم ساعات العمل، وتصحيح الأجور، والإجازات، والسلامة المهنية.
ثاني عشر: التفتيش والجزاءات:
1. يباشر مفتشو العمل النزول الميداني فور انتهاء المهلة.
2. تُعد أي منشأة غير ملتزمة مخالِفة لأحكام قانون العمل.
3. تُتخذ بحق المخالفين كافة الإجراءات والجزاءات القانونية دون استثناء.
ثالث عشر: التعاون مع التفتيش:
تلتزم جميع المنشآت بتمكين مفتشي العمل من أداء مهامهم وتقديم السجلات والوثائق المطلوبة، ويُعد الامتناع أو عرقلة التفتيش مخالفة قانونية جسيمة.
وعليه، يهيب مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن بكافة منشآت القطاع الخاص الالتزام التام بما ورد في هذا التعميم واستغلال المهلة الممنوحة، تفاديًا للمساءلة القانونية، وبما يكفل حماية حقوق العمال وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل.
والله الموفق،،،
صادر عن
مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل – العاصمة عدن
التاريخ: 29 / 1 / 2026م».