فالقصاص عقوبة حق خاص مرتبطة بجريمة القتل العمد وشروطه، أما الإعدام تعزيرًا فهو عقوبة يقررها القانون في جرائم معينة حمايةً للمجتمع.
ومن أبرز الجرائم التي يقرر لها القانون اليمني عقوبة الإعدام في بعض صورها:
الحرابة وقطع الطريق في الحالات التي يترتب عليها قتل المجني عليهم أو وفق الشروط التي حددها القانون.
القتل العمد في بعض الحالات التي لا يستوفى فيها القصاص، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعفو وسقوط القصاص.
الاغتصاب في بعض الظروف المشددة وفق النصوص العقابية الخاصة.
الاختطاف في بعض الصور المشددة، ولا سيما إذا اقترن بالقتل أو بعض الظروف التي حددها القانون.
جرائم الاعتداء على أمن الدولة التي حدد القانون عقوبتها بالإعدام، بحسب طبيعة الفعل ودرجة خطورته.
بعض جرائم الإرهاب متى توافرت شروطها القانونية وكانت العقوبة المقررة لها هي الإعدام.
بعض جرائم المخدرات الجسيمة في الحالات التي نص القانون على عقوبة الإعدام لها.
لكن هناك نقطة مهمة جدًا في بحثك: ليس كل إعدام في القانون اليمني يُعد تعزيرًا بالمعنى الفقهي؛ فقد يكون قصاصًا، أو حدًا، أو تعزيرًا بحسب الجريمة وأساس العقوبة.
وانني ارئ بان هناك مخالفة في فرض عقوبة الأعدام التعزيري لأن فيها مخالفة فقهية حسب ماجاء في الفقه لايحل دم امرئ مسلم الا باحدئ ثلاث
ثيب زاني
النفس بالنفس
التارك لدينه المفارق للجماعة
من هنا نجد حرمة دم المسلم الا بهذه الثلاث فان أطلاق المشرع صلاحية التشريع والتوسع في ازهاق ارواح الناس باسباب مخالفة للفقه بحجة انها تعزيرية فليس القصد من التسمية العقول وأنما القصد من اثرها وهذا مايتقاعس كثير من التشريعات عن هذا الفقه ويدفنوا كالنعامة رؤوسهم في التراب عند فتح هذا الموضوع
ونرئ بضرورة ان لايوصل العقوبة التعزيرية الئ حد الأعدام لأنه حكم بما لم ينزل به الله كما جاء في السنة النبوية
كتب المستشار والاديب والمولف مختار راجح